أصدر رئاسة الجمهورية المرسوم التشريعى رقم "30" لعام 2016 القاضى بتعديل الفقرة أ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11/3/2014. وتضمن المرسوم: المادة/1/ تعدل الفقرة /أ/ من المادة /29/ من القانون رقم /2/ تاريخ /11/3/2014/، بحيث تصبح على النحو الاتي: المادة/29/أ/ تستوفى عند اصدار بطاقات الاقامة بشتى أنواعها الرسوم الاتية: 1- خمسة وأربعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة الخاصة. 2- خمسة وسبعون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة بقصد العمل بما فيه اقامة عمل الفنانين. 3- ثلاثون الف ليرة سورية عن بطاقة الاقامة العادية. 4- خمسة عشر الف ليرة سورية عن كل سنة اقامة لحاملى بطاقة الاقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها.