أصدر الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ثلاثة قرارات حدد بموجبها نسب الأرباح في حدودها القصوى لبعض المواد والسلع المستوردة حيث تضمن القرار الأول تحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد المواد التالية الذكر بكافة أنواعها ومسمياتها ولكافة حلقات الوساطة التجارية في مقدمتها السمن الحيواني والنباتي المنتج محلياً بنسبة 10% من الربح لتاجر الجملة و8% لبائع المفرق والمستورد بنسبة 8% لتاجر الجملة و7% لتاجر المفرق والزيت النباتي وزيت الزيتون بنسبة 10% للمنتج وتاجر الجملة أو للمستورد وتاجر الجملة و8% لبائع المفرق والنسبة ذاتها لتاجر الجملة والمستورد لزيت الزيتون وبائع المفرق. أيضاً مادة الأرز بنسبة 6% للمستورد وتاجر الجملة و5% لبائع المفرق كما تضمن القرار المواد والسلع التي حدد فيها القرار الحد الأقصى للربح بنسب متفاوتة لكنها بانخفاض عن الأسعار والنسب السابقة نذكر على سبيل المثال السكر والملح والنشاء واللحوم والمعلبات والألبان ومشتقاتها والحليب المجفف وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال والبن والشاي والمتة والمشروبات الغازية والأعلاف والمتممات العلفية والدقيق المنتج بحيث وصل عدد السلع المشمولة بالقرار المذكور 44 مادة غذائية. وتضمن القرار أيضاً التزام المستورد بتقديم تعهد خطي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة للمواد المذكورة في القرار تمهيداً لإصدار السعر أصولاً. كما يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك وعلى كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع إضافة للإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك. ويخضع مخالفو هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 للعام 2015 وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار. وضمن الإطار ذاته أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حدد بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد المواد التالية بكافة أنواعها ومسمياتها ولكافة حلقات الوساطة التجارية بنسب متفاوتة تبدأ بـ10% وتنتهي بـ20% ولاسيما للألبسة النسائية والرجالية والأحذية وغيرها والألبسة والأحذية الرياضية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو وألبسة الأطفال وغيرها من المواد المرتبطة بطبيعة القرار. كما أصدر قراراً آخر حدد بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد المواد التالية بكافة أنواعها ومسمياتها ولكافة حلقات الوساطة التجارية تبدأ بنسبة 10% وتنتهي بنسبة 20% لبعض المواد والسلع منها السكاكر والشوكولا والبسكويت وغيرها من المواد والسلع ضمن إطار القرار المذكور. وبتطبيق شروط القرار المذكور على شروط القرار السابق بالإضافة إلى إلزام كافة منتجي المواد المذكور بالقرار بكافة أنواعها ومسمياتها وقبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية أو تعديل أسعارها وذلك من خلال إيداع تكاليف الإنتاج بالنسبة للمواد المنتجة محلياً لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع فيها مركز نشاطهم في نطاق عملها وأن تكون هذه التكاليف فعلية وعلى مسؤوليتهم موقعة وممهورة بختم المنشأة ويتم إيداع هذه التكاليف في ديوان المديرية بالمحافظة بعد تسجيلها وختمها وعلى نسختين حيث تحال النسخة الأولى مع هذه التكاليف إلى دائرة الأسعار بالمديرية. وفي تصريح لـ«تشرين» أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن القرارات التي صدرت جميعها تستهدف المواطن من خلال تحسين واقعه المعيشي وتخفيض الأسعار بصورة تتناسب نوعاً مع الدخل من ناحية والسيطرة على الأسعار من ناحية أخرى وذلك من خلال ضبط النفقات وتحديد الكلف الفعلية لكل سلعة إضافة لإنهاء قدر الإمكان آلية التسعير العشوائية التي تتم من قبل التجار بمختلف شرائحهم والتي يتم من خلالها ابتزاز المواطنين, وبالتالي صدور القرارات المذكورة هي بمثابة آلية ضبط جديدة للسوق المحلية بكل المقاييس.