مرسوم بفرض ضريبة 5000 ليرة عن كل شخص يغادر سورية جواً و2000 براً و10 آلاف عن كل سيارة المرسوم التشريعي رقم /24/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1- تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي: أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية. ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي: 1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية. 2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية. المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013. المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق 4/12/1437 هجري الموافق لـ6/9/2016 ميلادي.