Loading... الرجاء الانتظار ...

الرئيسية

مرسوم بفرض ضريبة عن كل شخص يغادر سورية جواً وبراً

مرسوم بفرض ضريبة 5000 ليرة عن كل شخص يغادر سورية جواً و2000 براً و10 آلاف عن كل سيارة المرسوم التشريعي رقم /24/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1- تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي: أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية. ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي: 1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية. 2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية. المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013. المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق 4/12/1437 هجري الموافق لـ6/9/2016 ميلادي.